| free hosting image hosting hosting reseller online album e-shop famous people | ||
![]() ![]() |
||
|
بلدية القبيات - الأعضاء - إعلانات بلدية - أخبار بلدية - مشاريع |
|
الجزء الأول - الجزء الثاني |
الجزء الثاني
8- طلب ترخيص بإشغال الأملاك العمومية البلدية
9- طلب ترخيص باحتراف المهن بالتجول
13- تصريح بالترميم
14- طلب شراء فضلة
15- المستندات المطلوبة للإفادات والبيانات الفنية
المستندات المطلوبة:
1- طلب ترخيص بإشغال الأملاك العمومية البلدية
2- إفادة ارتفاق وتخطيط (بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية)
3- صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة المحيطة
4- نسخة كاملة عن خرائط البناء ورخصة البناء (للإشغال المرتبط بمركز ثابت)
5- شرح مفصل للإشغال وأهدافه ومراعاته للسلامة العامة والصحة العامة والهندسة الفنية
الرسوم المتوجبة: (قانون 60/88، المادة 45-46، التعديل بموجب القانون 107/99) و(قانون 490/96، المادة 38)
|
|
|
|
الحد الأقصى |
|
رسم الترخيص بإشغال الأملاك العمومية البلدية |
.................. |
............... |
20.000 ل.ل. |
|
رسم الاستثمار السنوي:مدى هوائي |
.................. |
............... |
20.000 ل.ل. |
|
من القيمة البيعية للمساحة المرخصة: |
.................. |
............... |
|
|
|
مرتبط بمركز ثابت |
............... |
لا يقل عن 2% |
|
|
غير مرتبط |
............... |
لا يقل عن 1% |
|
رسم طابع مالي عن كل متر مربع: |
.................. |
............... |
100.000 ل.ل.(عن بيروت) |
|
|
.................. |
............... |
50.000 ل.ل. (مركز المحافظة) |
|
|
.................. |
............... |
25.000 ل.ل.(مركز القضاء) |
|
|
.................. |
............... |
10.000 ل.ل.(أماكن أخرى) |
على أن لا تقل قيمة الرسم عن 500.000 ل.ل. ولا تزيد عن 5.000.000 ل.ل.
مهلة الإنجاز: شهر
ملاحظات: (قانون 60/88)
1- نعني بإشغال الأملاك العمومية بأنواعه الثلاثية الآتية: (المادة 43، البند 1-3)
أ- الإشغال المرتبط بمركز ثابت بهدف توسيع مدى استعمال هذا المركز (مقهى، مطعم)
ب- الإشغال غير المرتبط بمركز ثابت وذلك باستعمال الأرض المشغولة لغايات استثمارية (أكشاك، وسائل دعائية)
ج-إشغال المدى الهوائي بمظلات أو ستائر أو أية وسائل أخرى واقية من الشمس أو المطر مرتبطة بمركز ثابت
2- يجري تقدير القيمة البيعية للمساحة المرخص بإشغالها بتاريخ الترخيص من قبل لجنة خاصة في البلدية (لجنة تخمين الثمن البيعي للمتر المربع) (المادة 47)
3- يتعرض كل من يشغل ملكاً عمومياً بلدياً دون ترخيص مسبق لغرامة تعادل مجموع قيمة رسمي الترخيص والإشغال علاوة على الرسوم الأساسية المتوجبة بالإضافة إلى نزع ما هو مخالف. (المادة 49)
المستندات المطلوبة:
1- طلب ترخيص باحتراف المهن بالتجول
2- طلب خطي مقدم من صاحب العلاقة يتضمن وصف للمهنة المطلوب الترخيص لها
الرسوم المتوجبة: (قانون 60/88، المادة 62) و(مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1و2، التعديل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم 9)
|
رسم ترخيص |
2.000 ل.ل. |
|
رسم طابع مالي |
25.000 ل.ل. |
مهلة الإنجاز: ثلاثة أيام
ملاحظات: (قانون 60/88، المادة 61)
تعطي البلدية لكل من ترخص له باحتراف المهن بالتجول شارة خاصة يضعها في مكان ظاهر للعيان.
المستندات المطلوبة: (قرار 1/276 سنة 1995، المادة 2، الفقرة 2و3)
1- إفادة من المهندس المسؤول الذي وقع رخصة البناء، أو من المهندس الذي حل محله قانونياً، مسجلة لدى نقابة المهندسين0 توقع طلبات رخصة الإشغال باسم مالك العقار أو من يحل محله قانوناً وعند وجود شركاء في العقار يقتضي توقيع جميع هؤلاء الشركاء ومصادقة المختار على تواقيعهم مع ذكر أسماء الموقعين0
2- نسخة طبق الأصل عن رخصة البناء
3- موافقة الدوائر الفنية المختصة
4- محضر استلام الملجأ من الدفاع المدني عند توجبه
الرسوم المتوجبة: (مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1و2، التعديل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم 9)
|
رسم طابع مالي |
25.000 ل.ل. |
مهلة الإنجاز: (مرسوم اشتراعي 148/83، المادة 6)
خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب
ملاحظات: (مرسوم 2791/92، المادة 4، البند 4)
1- عند انتهاء رخصة الإشغال النهائية، تعتبر رخصة البناء منتهية حكماً وحتى ولو لم تكن مهلة العمل بها قد انقضت بعد.
المستندات المطلوبة:
1- طلب خطي مقدم من صاحب العلاقة مرفق بصورة عن سند الملكية أو مستند بيع أو إيجار
2- إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر
3- خريطة إفراز
4- إذا كان البناء منجزاً بعد العام 1964، يقتضي تقديم مستند رسمي عن قانونية البناء
الرسوم المتوجبة: (قانون 60/88، المادة 81، التعديل بموجب القانون 107/99) و(مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1و2، التعديل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم9)
|
رسم بلدي |
2.000 ل.ل. |
|
رسم طابع مالي |
1.000 ل.ل. |
مهلة الإنجاز: ثلاثة أيام
ملاحظات: (قانون 324/94)
1- عند وجود مخالفات في الأقسام المختلفة وفي الأقسام المشتركة أيضاً تعلق تسوية المخالفات في الأقسام المختلفة على تحقيق الشرطين الآتيين: (المادة 12، البند 3)
* أن يقيم مالك القسم المختلف الدعوى أمام القضاء لإزالة المخالفة في الأقسام المشتركة والتصريح بأن المخالفة قد حصلت خلافاً لإرادته وتسجل هذه الدعوى على الصحيفة العقارية
* أن يقدم مالك القسم المختلف تعهداً مسجلاً لدى الكاتب العدل يفوض بموجبه البلدية أو السلطة العامة مسؤولية القيام بالهدم
2- تعطى براءة الذمة للقسم المختلف غير المخالف أو إذا كانت فيه مخالفات تمت تسويتها0 وتحجب براءة الذمة عن القسم المختلف في حال وجود مخالفة في القسم المشترك لحين تقديم الدعوى والتفويض المذكورين أعلاه0 (المادة 12، البند 4)
المستندات المطلوبة: (قانون 324/94، المادة 8، الفقرة 3، البند 1-7)
1- تصريح بالمخالفة
2- خريطة إفراز رسمية نهائية
3- كافة المستندات في ملف النقابة والخرائط المماثلة لطلب رخصة البناء
4- بيان يصف المخالفة وموقعها موقع من المهندس مصدقاً عليه من النقابة
5- تعهد من المهندس بأن هذه المخالفة في حال تسويتها لن تشكل خطراً على سلامة البناء والسلامة العامة ويمكن للبناء تحملها
6- إفادة من رئيس البلدية تحدد تاريخ إنجاز البناء
7- إفادة تثبت قانونية البناء (رخصة إشغال مثلاً)
8- أربع صور فوتوغرافية لواجهات البناء الأربعة ممهورة بتاريخ وموقعة من المهندس
9- صورة عن محضر ضبط
10- بطاقة بالاسم الصريح للمخالف (نموذج)
الرسوم المتوجبة: (قانون 324/94، المادة 9و18)
يجري احتساب قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة عن المخالفة من قبل الدوائر الفنية المختصة بموجب كشف فني منظم بالاستناد إلى قرار لجنة التخمين0 تستوفي البلدية 40% من قيمة كافة الرسوم والغرامات بموجب أمر قبض، وتستوفي 60% وزارة المالية من خلال صناديقها.
مهلة الإنجاز: (قانون 324/94، المادة 8، الفقرة 3، البند 8) و(مرسوم 5603/94، المادة 11، البند 2، معدل بموجب المرسوم 6540/95) شهر في الدوائر الفنية المختصة
بعد إنجاز ملفات التسوية وتحديد قيمة الرسوم والغرامات المترتبة عنها ترسل الدوائر الفنية إلى البلدية جدولاً بأسماء المكلفين. تقوم البلدية بإجراء التبليغات وفقاً للأصول القانونية وذلك خلال مهلة أقصاها شهر واحد.
ملاحظات: (قانون 324/94)
1- لا تسوى أية مخالفة بناء إلا بعد تسوية وضع الجورة الصحية وتسكير الآبار ذات الغور المفقود لتصريف المياه المبتذلة وفقاً للأصول الفنية وبعد تقديم خريطة وإفادة مهندس تثبت ذلك على مسؤوليته الجزائية وبعد كشف المراجع المختصة للتثبت من ذلك (المادة 15)
2- يحصر درس ملفات تسوية مخلفات البناء بأجهزة الفروع والمكاتب الفنية التي تعود مرجعيتها للمديرية العامة للتنظيم المدني (المادة 20)
3- تعتبر المخالفة مسواة بتاريخ قيام المخالف بدفع المبلغ أو بدفع القسط الأول وتقسيط الباقي، وفي هذه الحالة إعطاء المالك رخصة الإسكان إذا كان البناء مكتملاً حسب مفهوم قانون البناء (المادة 11، البند 1)
4- تعتبر ملغاة وكأنها لم تكن جميع رخص الإسكان التي أعطيت خلافاً للقانون والأنظمة أياً كان المرجع الذي أعطى الموافقة على هذه الرخصة (المادة 7، الفقرة 3)
المستندات المطلوبة: (قرار 1/276، المادة 2، الفقرة 3)
1- طلب تصريح عن الأعمال المنوي القيام بها خطياً مع مصور أو خريطة عند الاقتضاء0 توقع طلبات التصريح باسم مالك العقار أو من يحل محله قانوناً وعند وجود شركاء في العقار يقتضي توقيع جميع هؤلاء الشركاء ومصادقة المختار على تواقيعهم مع ذكر أسماء الموقعين
2- إفادة ارتفاق وتخطيط (بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية)
3- إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر
4- تعهد مهندس عند إبدال السقوفية والحفريات وجدران الدعم التي يزيد ارتفاعها عن مترين وأشغال الحفريات التي تستوجب تدعيم العقارات والإنشاءات المجاورة
5- موافقة خطية من المالك أو حكم قضائي مع صورة عن عقد الإيجار إذا كان صاحب الطلب مستأجراً
6- خرائط الأرض الطبيعية قبل المباشرة بالعمل والخرائط النهائية بعد انتهاء العمل
7- إظهار حدود رسمي موقع من مساح مجاز عند طلب بناء تصوينة
الرسوم المتوجبة: (قانون 60/88، المادة 75، التعديل بموجب القانون 107/99) و(مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1و2،التعديل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم 9)
|
رسم ترخيص مقطوع |
13.000 ل.ل. |
|
رسم طابع مالي |
25.000 ل.ل. |
مهلة الإنجاز: أسبوع (مرسوم 2791/92، المادة 2، الفقرة 3)
ملاحظات: (مرسوم 2791/92، المادة 2، الفقرة 1)
1- الترميم: تعتبر من أعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم الخاضعة للتصريح، الأشغال التي لا تتعلق بالهيكل الأساسي للبناء ولا تؤثر على انطباق البناء على الأنظمة النافذة، وهي أعمال: التلبيس الخارجي، تركيب وتغيير الشبكة المائية والكهربائية والصحية الخارجية، أعمال المنجور الخارجي من أية مواد كانت، ترميم وإبدال السقوف الموجودة والشرفات الموجودة (دون إدخال أية تقوية على الهيكل الأساسي للبناء)، فتح أو سد نوافذ وأبواب داخلية
2- بناء التصاوين: يسمح ببناء تصاوين على حدود العقارات شرط أن لا يتجاوز العلو الأقصى للقسم السد من هذه التصاوين المترين عن مستوى أرض العقار التابعة له التصوينة0 عندما تقام التصوينة فوق حائط داعم أو ساند علوه يساوي أو يزيد عن المترين، يخفض الحد الأقصى لعلو قسم السد من التصوينة إلى متر واحد0 يسمح أن يعلو قسم السد حاجز من القضبان المعدنية أو من الخشب أو من الباطون المثقب، على أن لا يتجاوز ارتفاع الكل (القسم والسد الحاجز) ثلاثة أمتار عن المستوى المعتمد بعد التسوية لأرض العقار التابعة له التصوينة.
3- بناء جدران الدعم: يكون الحائط الداعم أو الساند المراد إقامته واقعاً على حدود عقار خاص آخر وناتجاً عن رفع مستوى الأرض الطبيعية بواسطة الردم، يحدد العلو الأقصى لهذا الحائط بمترين فوق مستوى الأرض الطبيعية قبل الردم.
4- أعمال تسويات الأرض: تحسيناً لاستثمار البناء في العقارات ذات الأرض المنحدرة يسمح بردم مستوى أي نقطة من أرض العقار الطبيعية شرط أن لا تتجاوز الردميات علو 50،3 م (ثلاثة أمتار ونصف) من أي نقطة من أرض العقار الطبيعية باستثناء الواقع منها عند حدود العقار، فلا يمكن أن يتجاوز علوها المترين عن مستوى الأرض الطبيعية عند هذه الحدود.
5- أعمال الهدم: تتم أعمال الهدم بموجب تصريح يشمل جميع أنواع ووسائل الهدم المسموحة ضمن شروط الحماية والوقاية والسلامة المحددة لها في الأنظمة المختصة بها.
6- لا يطبق نظام التصريح العائد لأعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم والهدم على الأبنية والمنشآت المصنفة التي تخضع لنظام تصنيفها الخاص ولا على الأبنية الواقعة ضمن منطقة فرض نظامها المصدق شروطاً خاصة بها.
المستندات المطلوبة:
1- طلب خطي مقدم من صاحب العلاقة
2- إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر
3- خريطة مساحة مع تخطيط وارتفاق (بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية)
4- موافقة على البيع من جميع مالكي العقارات الواقعة على حدود الفضلة
الرسوم المتوجبة: (قانون 58/91، المواد 9و40)
تحدد ثمن الفضلة اللجنة المختصة في المحافظة.
مهلة الإنجاز: شهر (في الدوائر البلدية)
ملاحظات: (مرسوم اشتراعي 148/83) و(قرار 144/د تاريخ 10/6/25) و(قانون 58/91)
1- عندما يقتضي التخطيط أو الوضع الراهن ضم فضلة من الأملاك العمومية أو الخصوصية العائدة للدولة أو للبلديات إلى العقار موضوع طلب الرخصة المسبقة وإذا كان الوضع الراهن لجهة التخطيط يسمح بهذا الضم فإن إعطاء الرخصة يتوقف على دفع تأمين من قبل المالك يوازي على الأقل ثمن الفضلة المقدرة على أساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على أن تجري فيما بعد معاملات الإسقاط والتحديد والضم على نفقة المالك. تعتبر الفضلة في هذه الحالة مضمونة إلى العقار الأساسي. إن عملية ضم الفضلة إلى العقار ليست إلزامية للإدارة إذا أعلنت تخصيصها للاستعمال العام. (مرسوم اشتراعي 148/83، المادة 5)
2- إن فضلة الملك العام لا يصح للإدارة أن تبيعها مباشرة إلى صاحب العقار الملاصق إلا بعد إسقاطها من الملك العام إلى الملك الخاص... ذلك لأن الملك العام لا يباع ولا يكتسب بمرور الزمن (قرار 144، المادة 1)
3- تبت لجنة الاستملاك بالطلب وفقاً للأصول المتبعة بالاستملاك العادي ولقاء ثمن تحدده اللجنة وفقاً للأسعار الرائجة بتاريخ صدور قرارها (قانون 58/91، المادة 40)
أولاً : إفادة إنجاز قبل العام 1964
-إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر
-صورة عن الصحيفة العقارية الأساسية أو إفادة إنجاز بناء
-مستندات تثبت أن البناء أنجز قبل العام 1964 (وصل مياه، كهرباء، محضر ضبط...)
مهلة الإنجاز: ثلاثة أيام
ثانياً : إفادة إشغال/شغور
-صورة عن سند التمليك أو صورة عن عقد الإيجار
-إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر
مهلة الإنجاز: ثلاثة أيام
ثالثاً : إفادة نقل ملكية
-صورة عن سند التمليك
مهلة الإنجاز: فوراً
رابعاً : إفادة إنجاز بناء مخالف
-إفادة عقارية شاملة
-أي مستند يثبت تاريخ إنجاز المعاملة
-خرائط البناء المخالف
مهلة الإنجاز: 3-5 أيام
خامساً: إفادة محتويات
-إفادة عقارية أو سند ملكية
-رخصة إسكان أو صورة عن خرائط الإفراز في حال عدم وجود إسكان
مهلة الإنجاز: أسبوع